علي أصغر مرواريد
645
الينابيع الفقهية
كتاب الصلاة آكد عبادات الشرع وأعمها فرضا الصلاة لأنها لا تسقط عن المكلفين في حال من الأحوال مع ثبات العقل وإن تغيرت أوصافها من قيام أو قعود إلى غير ذلك ، وباقي العبادات قد تسقط على بعض الوجوه عن قوم دون قوم فلذلك بدئ بها في أول كتب العبادات . اعلم أن الصلاة أفعال مخصوصة تتضمن تحريما وتحليلا والقول فيها لا يخرج عن ذكر شروطها وبيان كيفية فعلها وما يجب أن يستحب فيها من ذكر أو غيره . والفرق بين فرضها ونفلها ، وبين ما يعرض فيها فيفسدها ويوجب القضاء وبين ما يعرض فلا يوجب القضاء لكنه يوجب تلافيا مخصوصا وبين ما لا يوجب ذلك ، وبيان ضروبها كصلاة المنفرد والمؤتم والإمام ، وما يضاف منها إلى أوقاتها كصلاة الجمعة والعيدين ، وما يضاف منها إلى أوقاتها كصلاة الجمعة والعيدين ، وما يضاف منها إلى أسبابها كصلاة المسافر والمعذور والخسوف والكسوف والزلازل والرياح والآيات المهولة والخوف والاستسقاء والنذور والطواف والقضاء والجنازة وغير ذلك ، وهذه جملة لا يكاد يخرج عن معناها شئ من أحكام الصلاة ونحن نفصل ذلك بمشيئة الله وعونه . باب أعداد الصلوات وعدد ركعاتها : من المفروض والمسنون الصلاة المرتبة في اليوم والليلة تنقسم قسمين : مفروض